[AUDIO] Fiqih Seputar Zakat - Ustadz Muhammad Afifuddin

[AUDIO] Fiqih Seputar Zakat (Sesi 1) - Ustadz Muhammad Afifuddin Download MP3 Audio rekaman kajian
📘 Manhajus Salikin
👤 Ustadz Muhammad Afifuddin
🏠 Masjid Ma'had al Manshuroh, Banjarbaru


📢 Fiqih Seputar Zakat (Sesi 1)
📆 09/02/2019

💾 https://drive.google.com/uc?id=1XJrjUPcOkvsFZ6UL8TUdZ8XjWUzIQRus&export=download
كتاب الزكاة

٢١٠ - وهي واجبة على:
١ - كل مسلم
٢ - حر
٣ - ملك نصابا .

٢١١ - ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، إلا:
١ - الخارج من الأرض ،
٢ - وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما .


📢 Harta yang Wajib Dizakati (Sesi 2)
📆 09/02/2019

💾 https://drive.google.com/uc?id=1JlE0FM55RCDO-E81EeHZEgePIw8eFmIV&export=download

٢١٢ - ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع :
١ - السائمة من بهيمة الأنعام ،
٢ - والخارج من الأرض ،
٣ - والأثمان ،
٤- وعروض التجارة .

٢١٣ - فأما السائمة : فالأصل فيها حديث أنس : أن أبا بكر - رضي الله عنهما - كتب له :
{ هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله :
- في أربع وعشرين من الإبل فما دونها  : من الغنم ، في كل خمس شاة ،
- فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر ،
- فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ،
- فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ،
- فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ،
- فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ،
- فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ، ففيها حقتان طروقتا الجمل ،
- فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ،
- ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها .

وفي صدقة الغنم :
- في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ،
- فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ،
- فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ،
- فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ،
- فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة : فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها .
- ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ،
- وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ،
- ولا يخرج في الصدقة هَرِمة ولا ذات عَوار .
- وفي الرِّفَة ربع العشر ،
- فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها .
- ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ،
- ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة : فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين }. رواه البخاري .

٢١٤ - وفي حديث معاذ : { أن النبي أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة}. رواه أهل السنن .

٢١٥ - وأما صدقة الأثمان : فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ مائتي درهم ، وفيها ربع العشر .

📢 Fiqih Seputar Zakat (Sesi 3)
📆 09/02/2019

💾 https://drive.google.com/uc?id=1e7_muuJlBkJGOqY573zWtvBM3d4WQEJ6&export=download

٢١٦ - وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار :
فقد قال النبي :((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)). متفق عليه .
والوسق ستون صاعا ، فيكون النصاب للحبوب والثمار : ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم .

٢١٧ - وقال النبي :((فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر،
- وفيما سقي بالنضح : نصف العشر))  رواه البخاري .

٢١٨ - وعن سهل بن أبي حثمة قال :أمرنا رسول الله : ((إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع أمرنا رسول الله  إذا خرصتم فدعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)). رواه أهل السنن .

٢١٩ - وأما عروض التجارة : وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح .

٢٢٠ - فإنه يُقوَّم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أوفضة .

٢٢١ - ويجب فيه : ربع العشر .

٢٢٢ - ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده ، كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له : فلا زكاة فيه .

٢٢٣ - وإلا ففيه الزكاة .

٢٢٤ - ويجب الإخراج من وسط المال .

٢٢٥ - ولا يجزئ من الأدون .

٢٢٦ - ولا يلزم الخيار إلا إن شاء ربه .

📢 Fikih Seputar Zakat (Sesi 4)
📆 10/02/2019

💾 https://drive.google.com/uc?id=1yu64YL1s6tU9TCuYY6o4frXadE2zqgSY&export=download
٢٢٧ - وفي حديث أبي هريرة مرفوعا : ((في الركاز الخمس)) . متفق عليه .


📢 Zakat Fithri (Sesi 5)
📆 10/02/2019

💾 https://drive.google.com/uc?id=149q-J3pGfY1ubPvP0jcSuMW_JSG6fH9y&export=download
باب زكاة الفطر

٢٢٨ - عن ابن عمر قال :
- فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر :
- صاعا من تمر، أو صاعا من شعير.
- على العبد والحر، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين .
- وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة  . متفق عليه .

٢٢٩ - وتجب :
١ - لنفسه ، وعمن تلزمه مؤنته .
٢ - إذا كان فاضلا عن قوت يومه وليلته .
٣ - صاعا من تمر أو شعير أو أقِط أو زبيب أو بُرٍّ .

٢٣٠ - والأفضل فيها : الأنفع .

٢٣١ - ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد .

٢٣٢ - وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم :طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين .
- فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة .
- ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .
رواه أبو داود وابن ماجه .

٢٣٣ - وقال صلى الله عليه وسلم : ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في طاعة الله ، ورجل معلق قلبه بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ، فقال : إني أخاف الله .
- ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه .
- ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه )) . متفق عليه .

باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له

٢٣٤ - لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله : {۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [ التوبة : ٦٠ ].

٢٣٥ - ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : ((فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) . متفق عليه .

٢٣٦ - ولا تحل الزكاة :
١ - لغني .
٢ - ولا لقوي مكتسب .
٣ - ولا لآل محمد ، وهم بنو هاشم ومواليهم .
٤ - ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها .
٥ - ولا لكافر .

٢٣٧ - فأما صدقة التطوع : فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم .

٢٣٨ - ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل .

📢 Larangan Meminta minta untuk Memperbanyak Harta (Sesi 6)
📆 10/02/2019

💾 https://drive.google.com/uc?id=1r-qo3_DxSGO0oy_Ys6TufNTfGl5QEh9E&export=download
٢٣٩ - وقال النبي صلى الله علي وسلم : ((من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا ، فليستقل أو ليستكثر)) . رواه مسلم .
٢٤٠ - وقال لعمر رضي الله عنه : ((ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، وما لا ، فلا تُتبعه نفسك)) . رواه مسلم .


dari t.me/AlmanshurohBanjar

Kunjungi juga
📁Ustadz Muhammad Afifuddin (Kumpulan Audio dan Artikel/Faidah)
📁salafy banjarbaru (Info dakwah dan jadwal kajian)

Keyword (Kata Kunci) : pengajian islam, audio mp3, kajian sunnah, kajian ilmiah, audio salafy terbaru, download audio kajian salaf, rekaman kajian, audio kajian, salafy indonesia, kajian audio mp3, ceramah agama, kajian islam, ilmu syar'i, ayo ngaji, majelis taklim, telegram, website, blog, dakwah, channel, streaming, update, online, radio islam indonesia, RII, asatidzah, salaf, muslim, ahlussunnah wal jama'ah, islami, manhaj salaf, al qur'an dan sunnah, ayat dan hadits, fiqih ibadah, fiqih islam, fiqih muamalah, tata cara ibadah, hukum syar'i, zakat, perhitungan zakat, kadar zakat, harta, kekayaan, banjarbaru, kalimantan selatan,

Postingan terkait:

Tidak ada tanggapan

Posting Komentar

Ketentuan mengisi komentar
- Pilihlah "BERI KOMENTAR SEBAGAI:" dengan isian "ANONYMOUS/ANONIM". Identitas bisa dicantumkan dalam isian komentar berupa NAMA dan DAERAH ASAL
- Setiap komentar akan dimoderasi